10 years ago
  • المرحلة الثانية (الأشهر 4,5,6)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير بنات انا زوجي طلقني وانا حامل في أربع شهور وسبب الطلاق طلب من زوجته الأولى إذا بترجع له أنه يطلقني وبالفعل طلقني وانا اول حمل لي ودعواتكم لي أن الله يرزقني بولد وللأسف الشديد أن زوجي ملتزم لكن مااقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل الله يوريني فيه أشد أنواع عذابه وان حوبتي ماتتعداه من جد انا تعبانه ونفسيتي مررررره منتهيه

231 تعليقات

العضوة: 6464 , 10 years ago

حسبي الله نعم الوكيل الله ينتقم والله قهرتيني وزعلتيني عليكي

العضوة: 11918 , 10 years ago

يا بنات اللي بيقع عليها الطلاق و هي حامل .... عدتها بتخلص لما تولد ... مش مثل عدة المرأه الغير حامل ...

العضوة: 6662 , 10 years ago

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي @user-7983 اذا اشترط عليه ولي الزوجة الاولى أو هي إذا أراد أن يرجعها يطلقك انت وهو قبل هذا الشرط فهنا ما عليك إلا الصبر حبيبتي واذا كان هذا أول مرة يطلقك فيها ربما يندم وحن في ابنه ويرجعك لكن إذا كانت هذه ثالث مرة فهنا بتكوني حرام عليه حتى تتزوجي رجل آخر.. احتسبي أجرك لله وقولي انا لله وانا اليه راجعون .. لا تسالي العوام من الناس أسالي أهل العلم حبيبتي هم أكثر خبرة واعلم بهذه الأمور.. كيفما كان الحال استفسري عن سبب هذا الطلاق ولا تدعين على أي شخص حتى تعلمي شو السبب الي دفعه إلى فعل هذا الشيء.

العضوة: 19172 , 10 years ago

@user-11918 اي عدتها بتخلص مع الولادة

العضوة: 6662 , 10 years ago

@user-7983 هذه فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمي واللإفتاء موقع موثوق من أهل العلم. الشروط في النكاح الفتوى رقم ( 18727 )س: تزوجت من امرأة وجلست معي أربع سنوات ونصف، ولم يقسم الله لي منها ذرية، ورغبت الزواج وخطبت بنت عمي؛ لأنها ولله الحمد ملتزمة وتخاف الله عز وجل، ووافقت علي الزواج ولكن شرطت طلاق زوجتي الأولى،ورفضت الشرط وجلست أفكر لمدة شهر، وبعدها وافقت على الشرط؛ لأني(الجزء رقم : 18الصفحة رقم: 398)قلت بيني وبين نفسي: إذا تزوجتها أذكرها بالله عز وجل وتوافق على إرجاع زوجتي، وبعد الزواج سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها)

العضوة: 16305 , 10 years ago

اول شي يصح طلاق الحامل وعدتها بانتهاء الحمل يعني اول ماتطلعين من النفاس تطلقين منه ولايحق له الرجوع الا بعقد ومهر جديد اللي تقول مايصح اكتبي في قوقل طلاق الحامل ثاني شي روحي المحكمه الاحوال الشخصيه وقدمي طلب نفقه عاجله اول شي تضمنين حقك وحق البيبي واكتبي هالطلبات ذي كلها نفقه السكن ونفقه الولد واجره الرضاع واحسبي كم شهر ماصرف عليس واكتبيهم في الخطاب وابد ٤ شهور ويتلونه زي الحمار يثبت الطلاق

العضوة: 6662 , 10 years ago

خفت من هذا الحديث أن يكون نكاحنا باطلاً وهي كذلك، فقلنا: نسأل فضيلة الشيخ عن صحة هذا الحديث، وإذا كان نكاحنا باطلاً فماذا علينا أن نفعل، هل أراجع زوجتي ويحل نكاحنا أو ماذا علينا من كفارة؟ علمًا بأن زوجتي قالت: إذا كان نكاحنا فيه شك لا مانع لدي من إرجاع زوجتك، وأرجو من فضيلتكم نصح زوجتي على أن توافق على رجوع زوجتي الأولى وجزاكم الله خيرًا.

العضوة: 6662 , 10 years ago

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فعقد نكاحك على المرأة الثانية صحيح، ولا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى؛ لأنه شرط فاسد، ولك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق رجعيًّا ما دامت في العدة، فإن كانت قد انتهت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، والحديث الذي ذكرته في سؤالك بلفظ: (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها) لم يرد بهذا اللفظ،

العضوة: 16305 , 10 years ago

وخذي موعد جلسه وبيتلونه تل يثبت الطلاق وقولي للشيخ ابي استقطاع من الراتب وقولي مطلقني عشان زوجته خلي الشيخ بس يسمعه كم كلمتين تبرد حرتك اهم شي اللي كتبته نفقه الولد واجره الرضاع حتي علي الحليب وع تعبك يجيك حقك ونفقه السكن ومصروفك الشهور اللي ماانفق عليك فيها

العضوة: 6662 , 10 years ago

خ، وإنما الوارد ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد  .. إلى أن(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 399)قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفِئَ ما في إنائها رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فإذا كان زوجك ملتزم ولا يعرف هذه الأحكام اخبريه بها ترا الالتزام مو بالمظهر فقط لازم تكون السنة ظاهرة وباطنه. وبالله التوفيق . الله المستعان لا تنسي انك حامل

العضوة: 16305 , 10 years ago

فقال : هذه المسألة تتردد بين بعض العامة ، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن ، فهو لا أصل له في كلام العلماء ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف ، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين : أحدهما : أن تكون حبلى يعني حامل ، فطلاقها سني لا بدعي . الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج ، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال .

العضوة: 6662 , 10 years ago

يا أخت @user-16305 مو هيك تنحل الأمور ربما زوجها كان عليه ضغط ومين يدري انه ندمان الآن لا تفتوا بأشياء مالكم علم بيها وأحكامها بارك الله فيك حبيبتي تسأل أهل العلم اول شيء مو مباشرة على المحكمة وووو بالتأني تنحل الأمور. الله يطول بال الجميع ويصلح الله بينهما يارب

العضوة: 16305 , 10 years ago

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46 ، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل . قال تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق /4 . وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها . وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة .

العضوة: 16305 , 10 years ago

انا كتبت ردا علي تعليقات ام دانه وكلامها وما كتبت ضغط ولا غيره